مختصر سؤال الفتوى:
حكم صلاة المرأة و هي كاشفة عن رجليها
سؤال الفتوى:
السلام عليكم و رحمة الله و تعالى, ما حكم صلاة المرأة و هي كاشفة عن رجليها
اسم المفتى: الشيخ أبو طلحة
تاريخ الاضافة:
11/06/2008
الزوار: 588
< جواب الفتوى >
الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله و على آله و صحبه و من ولاه, و بعد صلاة المرأة و هي كاشفة عن رجليها باطلة لعدم ستر العورة فظاهر الرجل عورة يجب عليها تغطيتها في الصلاة و من شروط صحة الصلاة ستر العورة. – و الله أعلم-