|
|
مختصر سؤال الفتوى:
تفريق الأب بين الأبناء في العطية |
سؤال الفتوى:
السلام عليك يا شبخ و رحمة الله تعالى و بركاته
أنا شاب في الثلاثينات و رابع إخوتي الدكور . اشترى الوالد لأخوي الكبيرين شقة لكل منهما باسم إخواني الدكور الثلاثة بصفة مالكين شركاء و قام باستبعادي و أخواتي الإناث الثلاثة بحجة أنهم يعملون معه في التجارة. مؤخرا طالبته بشقة اسوة بالاخرين لكنه ادعى أنني تنازلت عن دلك شفاهة. والله يعلم أنني لم أفعل. ما حكم الشرع في هده المسألة . جزاكم الله خيرا. |
اسم المفتى: الشيخ أبو طلحة مراد المرهومي |
تاريخ الاضافة:
05/10/2008 |
الزوار: 474
|
|
|
|
|
< جواب الفتوى >
السلام عليك ورحمة الله وبركاته ، يعتبر هذا ظلما في حقك
فعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: "وهبني أبى هِبَة فقالت أمي -عمرة بنت رواحة رضي الله عنها-: لا أرضى حتى تُشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتى رسولَ الله صلى الله عليه وسلم فقال: "يا رسول الله، إن أم هذا أعجبها أن أشهدك على الذي وهبت لابنها. فقال صلى الله عليه وسلم: يا بشير ألك ولد سوى هذا؟ قال: نعم. قال: كلهم وهبت له مثل هذا؟ قال: لا. قال: فأرجعه". وفي رواية: " اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم
|