سؤال الفتوى:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنل الكريم أريد الإستفسار عن مهنة الحلاقة المخصص للنساء هل كسب المرأة من هذه الجهة يعد حراما ثم ياشيخنا إذا كانت هذه المهنة هي المعيل الرسمي للبيت والكفيلة به فكيك يكون الهمل بنسبة للأولاد وهل يصدق قول النبي فيهم ما من شيء نبث من حرام فالنار أةل به أجبيني فضيلة الشيخ فإن السؤال في غاية الأهمية وبوركتم
اسم المفتى: أبو طلحة
تاريخ الاضافة:
03/04/2010
الزوار: 850
< جواب الفتوى >
الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله و بعد :
إن كنت تقصدعمل المرأة في الحلاقة المخصصة للنساء، فلا بأس بذلك إن كان عملها لا يشتمل على محظورات شرعية كالاختلاط مع الرجال، نتف الحواجب و كالتشبه بالرجال في القصات و غيرها من المحظورات. أما بالنسبة للأولاد فلا علاقة لهم بكسب الأباء بل الإثم يلحق الأباء دون الأبناء لأنهم هم المسؤولون والله ولي التوفيق.